الشيخ وحيد الخراساني

64

منهاج الصالحين

مختلفا من جهة الصفات ، جعلت ما بصفات الحيض - إذا لم يقل عن ثلاثة ولم يزد عن عشرة أيام - حيضا ، وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، وإن لم يختلف الدم في الصفة ، وكان جميعه بصفة الحيض ، أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيام ، جعلت ستة ، أو سبعة أيام ، حيضا ، والباقي استحاضة ، والأحوط أن تحتاط إلى العشرة ، والأولى أن تحتاط في جميع أيام الدم . ( مسألة 225 ) : إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية ، فنسيتها ففيها صور : الأولى : أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد ، والحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة ، غير أن الدم إذا كان بصفة الحيض وتجاوز العشرة ولم تعلم المرأة بمصادفة الدم أيام عادتها ( 1 ) رجعت إلى عادتها من جهة العدد ، فتتحيض بمقدارها ، والزائد عليه استحاضة . الثانية : أن تكون حافظة للوقت وناسية للعدد ، ففي هذه الصورة كان ما تراه من الدم في وقتها المعتاد - بصفة الحيض أو بدونها - حيضا ، فإن كان الزائد عليه بصفة الحيض ولم يتجاوز العشرة فجميعه حيض ، وإن تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت ، والباقي استحاضة ، لكنها إذا احتملت العادة - فيما زاد على السبعة إلى العشرة - فالأحوط أن تعمل فيه بالاحتياط . ( 2 )

--> ( 1 ) إذا احتملت مصادفة الدم أيام العادة فلا بد من الاحتياط كان بعضه أو جميعه بصفة الحيض أو لم يكن ، نعم إن لم تحتمل المصادفة لها وكان العدد ستا أو سبعا جعلته حيضا ، وان كان أقل أو أكثر فالأحوط الجمع فيما بينه والست أو السبع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة وجعلت الزائد استحاضة . ( 2 ) ان كان المقدار المحتمل ستا أو سبعا جعلته حيضا والباقي استحاضة ، وان كان أقل أو أكثر فالأحوط الجمع فيما بينه والست أو السبع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة .